سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
92
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و اين عبارت تفسير است براى [ يغدو ] . قوله : و آخره : ضمير مجرورى به [ نهار ] راجعست و اين عبارت تفسير است براى [ يروح ] . قوله : او قدرها فى القبل : ضمير مجرورى در [ قدرها ] بحشفه برمىگردد . متن : فلو أنكر من يملك الفرج على الوجه المذكور وطء زوجته صدق به غير يمين و إن كان له منها ولد لأن الولد قد يخلق من استرسال المني به غير وطء . فهذه قيود ثمانية : أحدها : الإصابة أي الوطء قبلا على وجه يوجب الغسل فلا يكفي مجرد العقد و الخلوة التامة ، و لا إصابة الدبر ، و لا ما بين الفخذين ، و لا في القبل على وجه لا يوجب الغسل ، و لا يشترط الإنزال و لا سلامة الخصيتين فيتحقق من الخصي و نحوه ، لا من المحبوب و إن ساحق . و ثانيها : أن يكون الواطئ بالغا فلو أولج الصبي حتى غيب مقدار الحشفة لم يكن محصنا و إن كان مراهقا و ثالثها : أن يكون عاقلا فلو وطئ مجنونا و إن عقد عاقلا لم يتحقق الإحصان و يتحقق بوطئه عاقلا و إن تجدد جنونه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر شخصى فرجى را با قيود و خصوصيّاتى كه ذكر شد مالك بوده و معذلك منكر شد كه با همسرش همبستر شده باشد بدون اينكه او را به خوردن قسم مكلّف كنند بايد تصديق نمود اگر وى از همسرش فرزند داشته باشد چه آنكه گاهى از مجرّد ريختن منى در رحم بدون حصول وطى خلق مىشود .